حقوق الإنسان

مفوضية العون الإنساني بالسودان تعلن المتطلبات العملياتية لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي لمدة ثلاثة أشهر

جمهورية السودان
مجلس الوزراء
مفوضية العون الإنساني الإتحادية
مكتب المفوض العام
المتطلبات العملياتية لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي لمدة ثلاثة أشهر
أولا: مقدمة
في إطار سياسة الدولة المعلنة لتسهيل وتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب في مختلف مناطق السودان بما في ذلك مناطق تواجد المليشيا المتمردة، والتزاما بأحكام إعلان جدة الحماية المدنيين في السودان الموقع في مايو 2023م صدر قرار مجلس السيادة الإنتقالي بتاريخ 2024/8/15، والذي قضى بدخول المساعدات الإنسانية للسودان عبر معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد لمدة ثلاثة أشهر إبتداءا من استكمال الترتيبات اللازمة لتنفيذ المتطلبات العملياتية، حيث جاء القرار متسقاً مع أحكام قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م، ومقتضيات موجهات وإجراءات العمل الإنساني 2016م والسياسة القومية للنازحين 2009، مقروءة مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول النزوح للعام 1998م، وعليه تم إعتماد حزمة من المتطلبات العملياتية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب وذلك في إطار الإحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة أراضيه طبقاً
لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 182/46 لسنة 1991.
ثانيا : مبادئ عامة لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي والمسارات الداخلية للوصول الإنساني
1- عدم استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض اقتصادية أو سياسية، طبقا للفقرة (١) من المبدأ (٢٤) من المباديء
التوجيهية للأمم المتحدة حول النزوح للعام ۱۹۹۸.

2- عدم استهداف المساعدات والامدادات الإنسانية ووسائل نقلها والعاملين في الحقل الإنساني وضرورة حمايتهم، وفقا رضية العون الإنسان
للمبدأ (٢٦) من المباديء التوجيهية للأمم المتحدة حول النزوح للعام ١٩٩٨م.
3- الالتزام الكامل بمبدأ (الاستقلالية) في تقديم المساعدات الإنسانية وعدم استغلالها لأغراض عسكرية وذلك طبقا
للمبادئ التوجيهية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (114/58).
4- تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب دون تمييز على أساس: العنصر، النوع العرق، الانتماء السياسي أو المعتقدات الدينية، وفقا للمادة (٥) (أ) من قانون تنظيم العمل الطوعي والانساني لسنة ٢٠٠٦.
5- ضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته الإنسانية والقانونية والاخلاقية تجاه اللاجئين السودانيين بدولة تشاد والدول الأخرى وأهمية تمكينهم من الحصول على مساعدات إنسانية عاجلة منقذة للحياة في قطاعات الصحة والغذاء والايواء وغيرها، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
6- مراعاة عدم الإضرار بالنازحين والمجتمعات المضيفة عند تقديم المساعدات الإنسانية وضرورة احترام وصون كرامتهم وانسانيتهم طبقا للبند (ب) (۲) ، (۳) من السياسة القومية للنازحين لسنة ٢٠٠٩.
ثالثا : المتطلبات العملياتية:
1- ضمان وجود تمثيل حكومي من كل الجهات المختصة ومفوضية العون الإنساني الإتحادية بالسودان ويكون لها كامل الصلاحية في إجراء عمليات التدقيق والتفتيش للمساعدات عبر المعبر على أن تتولى الأمم المتحدة التنسيق مع السلطات التشادية في هذا الشأن ، مع الإستعانة بالقوات المشتركة السودانية التشادية والتنسيق مع قيادة اللجان المختصة من الجانبين والعمل وفقا لتوجيهاتها.
2- في حالة إعادة عملية الشحن من المخازن الرئيسية في إبشي يجب أن تتم تحت إشراف اللجنة المذكورة آنفا ومرافقة الشحنات ومراقبتها حتى المعبر .
3- إلزام المنظمات العاملة في مجال الغوث الإنساني أن تقدم قبل وقت كاف لحكومة السودان (مفوضية العون الإنساني الاتحادية) قائمة بشاحنات المساعدات الإنسانية وتفاصيلها ومساراتها ووجهتها النهائية مع استخدام السلطات
المختصة أجهزة الأشعة السينية وأنظمة المراقبة وتتبع الشحنات إلكترونيا حتى الوصول إلى وجهتها النهائية.
4- الإلتزام الصارم من قبل المنظمات بإيصال الشاحنات إلى وجهتها النهائية كاملة دون نقصان ووفقاً لتفاصيل الشحنات التي تم تسليمها مسبقا لمفوضية العون الإنساني الإتحادية وعدم إنزال أو رفع أى مواد أثناء سيرها والإبلاغ الفوري عن أي حوادث طارئه تعترض قوافل الشاحنات.
5- ضرورة تحديد مواقع مخازن المساعدات الإنسانية (إنجمينا، أبشي، أدري) ونوع الشاحنات التي يتم استخدامها في
عمليات النقل وتحديد تبعيتها ل(السودان أم تشاد)
6- الإلتزام بإستئجار شاحنات نقل سودانية من الطينة السودانية أو منطقة أدري التشادية بالتنسيق مع اللجان الأمنية المشتركة، وفي حالة تعذر ذلك يتم إستبدال الشاحنات أو إعادة الشحن والتفريغ في شاحنات أخرى يتفق عليها في أي من المناطق داخل تشاد ولا يسمح بإتخاذ أي إجراء يخالف ذلك إلا بعد الرجوع إلى اللجان الأمنية المشتركة بين الجانبين.
7- إنشاء بوابات للرقابة الإلكترونية في المعبر والمعابر الأخرى وتتحمل الأمم المتحدة تكلفة انشائها خاصة وأن هنالك
وعود سابقة منهم بإنشائها في كل معبر.

8- تتولى الأمم المتحدة تمويل تنفيذ العمليات الإنسانية الخاصة بمعبر أدري وذلك التنسيق مع مفوضية العون الإنساني الاتحادية بجانب قيام الأمم المتحدة بتنسيق العمليات الإنسانية الخاصة بالمعبر مع السلطات المختصة في دولة تشاد.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق