المحكمة العامة الدامر
النمرة: ا س م / ٢٧/ ٢٠٢٥م
التاريخ: ٣١ / ٧ / ٢٠٢٥م
خالد أسامة عبدالقادر
قلوباتر محارب شري وآخرين
بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨م أصدرت محكمة الدامر الجزئية حكماً غيابياً في الدعوى بالرقم ٢٠٢٥/٥٥٢م قضي بأن يدفع المدعى عليه قلوباتر محارب للمدعي مبلغ ٤/۱۰۰/۰۰۰ ج أربعة مليون ومائة الف جنيه عبارة عن ثمن قيمة بطارية ليثيم .
يسترد مبلغ ٤/١٠٠/۰۰۰ ج من حساب المدعى عليه الأول بالرقم (۲۸۷۰۰۸) بنك الخرطوم إلى حساب المدعي بالرقم ( ٢١٥٤١١٦) بنك الخرطوم .
يخاطب البنك للاسترداد.
تشطب الدعوى فيما عدا ذلك. – وبتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣م تقدم المدعي (المستأنف بهذا الاستئناف يذكر فيه أنه تم تتبع المبلغ المحول وتم حجزه عند آخر حساب لصالح المدعي وطلب الحكم بإلغاء حكم محكمة الموضوع والحكم باسترداد المبلغ من المدعى عليها مآب علي الحاج بالرقم (٩٢١٦٠٠٨) إلى حسابه بالرقم (۲۳۲۱۹۰۷)
سبق وأن قبلت المحكمة الاستئناف وتم تحصيل فرق الرسم وإعلان المستأنف ضدهم بأسباب الاستئناف للرد ولم يتم الرد خلال الفترة الممنوحة وأصبح الاستئناف صالح للفصل فيه.
من حيث الشكل:
الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل القيد الزمني وانه مقام من ذي صفة والمحكمة مختصة بنظره أمر يجوز استئنافه لذا فهو مقبول شكلا وفقا لنصوص المواد ١٧٢/١٥١/١٥٨/١٥٧ ق ج ١٩٨٣م تعديل ٢٠١٩م.
من حيث الموضوع:
تتلخص الوقائع في أن المدعي ( المستأنف ) أقام دعواه في مواجهة المدعى عليه بأن المدعى عليه الأول فلوباتر محارب احتال عليه في تحويل مبلغ ٤/٠٠٠/٠٠٠ ج من حساب المدعي بالرقم ٢١٥٤١١٦ الى حساب المدعى عليه الأول بالرقم ۲۸۷۰۰۰۸ بعد أن اخبره بأنه تاجر بطاريات ليثيم وقام المدعى عليه الأول بتحويل المبلغ من حسابه إلى حساب المدعى عليهم من الثاني حتى وصل المبلغ إلى المدعى عليها السادسة مآب علي الحاج الطيب وتم حجز المبلغ بواسطة النيابة وبعد سماع المحكمة لقضية الإدعاء اصدرت حكمها محل هذا الاستئناف.
بعد الاطلاع على محضر الدعوى وسائر الأوراق وأسباب الاستئناف فإنه يمكننا الفصل فيه على النحو التالي :
نصت المادة (۲) من قانون المعاملات الالكتروني ٢٠٠٧م علي وسيلة الدفع الالكتروني بأنها (يقصد بها الوسيلة التي تمكن صاحبها من قيام بعملية الدفع المباشر كليا أو جزئيا على بعد عبر الشبكات وتشمل تلك الوسائل الشيك الالكتروني وصورة الشيك أو بطاقات الدفع أو غيرها من الوسائل )
وعرف الفقه التحويل المصرفي الالكتروني بأنه هو عمليه منح الصلاحية لبنك ما للقيام بحركات التحويلات المالية الدائنة والمدينة الكترونيا من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر أي أن عملية التحويل تتم الكترونيا عبر الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة المودم عوضاً عن استخدام الأوراق انظر الحماية القانونية للمستهلك من المعاملات الالكترونية بحاج محجوبة مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية المجلد (۷) العدد 1 مايو ۲۰۲۲ م ص ۷۸۹
بالقواعد الأساسية الآتية :-
(1) رد الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم
وبذلك أقرر رد مبلغ ٤،١٠٠،٠٠٠ للمدعي وذلك بإضافة فقره ثانية للحكم باسترداد المبلغ من حساب المدعى عليها السادسة.
وبناء على ما سبق يصدر الحكم الآتي :-
ا تأييد الفقرة (1) من الحكم التي قضت بأن يدفع المدعى عليه الأول قلوباتر محارب مبلغ ٤،١٠٠،٠٠٠ (اربعة مليون ومائه ألف جنيه للمدعي.
يسترد مبلغ ٤,١۰۰,۰۰۰ ( أربعة مليون ومائة الف جنيه من حساب المدعى عليها السادسة مآب على الحاج الطيب بالرقم ((٩٢١٦٠٨٨)) إلى حساب المدعي خالد أسامه عبدالقادر عباس بالرقم ((۲۸۷۰۰۰۸))
أوامر أخري :-
١ – يعلن المدعى عليهم بهذا الحكم بالنشر
٢- يعلن المدعي بالحكم
٣- يخاطب مدير بنك الخرطوم للاسترداد
القاضي: مصعب مالك عبدالقادر
قاضي المحكمة العامة
نشر بتاريخ ٣١/ ٧/ ٢٠٢٥م


